سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
467
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
تقدم مادر بر فرزند . قوله : المقدّم عليها : كلمه [ المقدّم ] صفت است براى [ الجدّ ] و ضمير در [ عليها ] به امّ راجع است . قوله : فيكون اولى بالتقديم : ضمير در [ يكون ] بولد راجع است . قوله : فان اجتمعوا : ضمير جمع به پدر و پسر و مادر و دختر راجع است . قوله : نظرا الى الخطاب فى الامر بها الخ : مقصود آيه ( 7 ) از سوره طلاق است كه مىفرمايد : لينفق ذو سعة من سعته كه شاهد در [ ذو سعة ] كه به صيغه مذكر مىباشد . متن : و يجبر الحاكم الممتنع عن الإنفاق مع وجوبه عليه و إن كان له مال يجب صرفه في الدين باعه الحاكم إن شاء و أنفق منه . و في كيفية بيعه وجهان : أحدهما أن يبيع كل يوم جزء به قدر الحاجة و الثاني : أن لا يفعل ذلك ، لأنه يشق ، و لكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له و الأقوى : جواز الأمرين و لو تعذرا فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير و لا مقرض و لا بيت مال يقترض منه جاز بيع أقل ما يمكن بيعه ، و إن زاد عن قدر نفقة اليوم ، لتوقف الواجب عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه از انفاق امتناع بورزد حاكم مجبورش مىنمايد و اگر مال داشته باشد حاكم آن را فروخته و از آن انفاق مىنمايد .